السيد محمد حسن الترحيني العاملي

324

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حالات التقويم ( 1 ) . وقيل : لا يضمن أيضا كالنقص ، لما ذكر من الوجه ( 2 ) وهو الوجه . [ في ضمان العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا أو فضة ] ( ويضمن العارية باشتراط الضمان ( 3 ) ) عملا بالشرط المأمور بالكون معه ( 4 ) ، سواء شرط ضمان العين ( 5 ) أم الأجزاء ( 6 ) أم هما ( 7 ) ، فيتبع شرطه . ( وبكونها ذهبا ، أو فضة ( 8 ) ) سواء كانا دنانير ودراهم أم لا على أصح

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العارية حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب العارية حديث 1 و 3 و 2 .